المحكمة المدنية بدبي تقضي بإلزام مدان بدفع تعويض قدره 5,672,406 دراهم لزوجين
أصدرت المحكمة المدنية بدبي حكماً بإلزام مدان في قضية جرائية بدفع 5,672,406 دراهم إلى رجل وزوجته، لادّعائه بيع شقتين مملوكتين لهما دون علمهما.
تفاصيل القضية
وفقاً لأوراق الدعوى، قام رجل في عام 2014 بشراء شقة في منطقة “داون تاون” بدبي مقابل 3,133,888 درهماً. سدد معظم دفعاتها حتى عام 2018، حيث بلغت حوالي 3 ملايين درهم. ولكن في عام 2020، فوجئ بأن المالك باع الشقة مرة أخرى لشخص آخر مقابل مليوني درهم، رغم أنه يملكها.
وفي نفس السياق، عند شراء المدعي الأول للشقة في عام 2014، وقّعت زوجته مع المدعى عليه عقد شراء حصة تعادل 50% من إحدى الشقق في أحد الأبراج المعروفة بمنطقة “داون تاون”، مقابل 2,496,944 درهماً. لكنها فوجئت أيضاً في عام 2020 بأن المدعى عليه باع الشقة لشخص آخر دون وجه حق.
الإجراءات القانونية
تقدم المدعيان بشكوى جزائية لدى مركز شرطة جبل علي، وصدر حكم جزائي لمصلحتهما، بحبس المدعى عليه ستة أشهر وإبعاده عن الدولة وتغريمه المال محل الجريمة، وقدره 5,672,406 دراهم. وتعرض المدعيان لأضرار مادية تمثلت في الاستيلاء على أموالهما احتيالاً، ومنعهما من الانتفاع بأموالهما، بالإضافة إلى فوات المنفعة من استثمارها في قيمة الشقتين. كما تضررا أدبياً بفعل المدعى عليه من إلحاق الضرر بسمعتهما ومركزهما المالي والاجتماعي وأقاربهما، وقد قدرا هذا الضرر بمبلغ 500 ألف درهم.
توضيح المستشار القانوني
أوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد عبد الشافي أن المسؤولية عن الفعل الضار تتطلب توافر ثلاثة عناصر: ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، وعلاقة السببية بينهما. الفعل الضار الذي يلتزم مرتكبه بضمان الضرر وفق قانون المعاملات المدنية هو مجاوزة الحد الواجب أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع عنه.
وأضاف أن الأضرار تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن تحديد مبلغ التعويض الجابر للأضرار هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. لم يحدد معيار حسابي لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور، مادام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة، مادامت أوضحت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.