اقتصاد

تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الإمارات: قرارات جديدة لحماية المستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن صدور قرارات جديدة تنظم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وقرارات أخرى تتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بها. تنطبق هذه الأحكام على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الشركات الواقعة في المناطق الحرة التي تسوق المنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية، سواء عبر موظفيها أو من يوكلونهم، باستخدام أرقام هواتف ثابتة أو متنقلة، بما في ذلك الرسائل النصية التسويقية ورسائل التسويق عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

إشراف وتنفيذ

تتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية، والجهات المعنية. سيتم بدء التنفيذ اعتبارًا من منتصف أغسطس 2024.

الموافقة المسبقة

يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط “التسويق عبر الهاتف” من السلطة المختصة. يُحظر على الأفراد الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية باستخدام أرقام مرخصة باسمهم.

عدم الإزعاج

تلزم القرارات الشركات بالحرص على عدم إزعاج المستهلكين أثناء تسويق المنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية. يجب أن تلتزم الشركات بأعلى معايير الشفافية والمصداقية، وعدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوطًا غير مبررة على المستهلكين، بالإضافة إلى تجنب الخداع والتضليل.

يجب إجراء المكالمات التسويقية فقط من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 6:00 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض المنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو إذا لم يرد على الاتصال أو أنهى المكالمة، بأكثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.

ضوابط المكالمات التسويقية

تشمل ضوابط المكالمات التسويقية التي تجريها الشركات المرخصة ما يلي:

  • الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة النشاط.
  • توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني.
  • استخدام أرقام هواتف محلية مرخصة.
  • عدم الاتصال بالمستهلكين المسجلين في سجل عدم الاتصال (DNCR).
  • تسجيل المكالمات التسويقية مع إشعار المستهلك بذلك.
  • الكشف عن هوية الشركة والغرض من الاتصال عند بدء المكالمة.
  • الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف المستهلكين عند الطلب.

حماية المستهلك

يمكن للمستهلكين تقديم شكوى للسلطة المختصة بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، على أن تشمل الشكوى اسم المشتكي ورقم هاتفه واسم ورقم هاتف المشتكى عليه وأي مستند يدعم الشكوى.

تحظر القرارات الكشف عن البيانات الشخصية للمستهلك دون موافقته أو الاتجار بها، ويحق للمستهلك التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR).

مخالفات الأفراد

ينص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية على أنه إذا قام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5000 درهم وقطع جميع أرقام الهواتف المسجلة باسمه حتى دفع الغرامة. تتصاعد العقوبة إلى 20,000 درهم وقطع الخدمة لمدة ثلاثة أشهر في حالة تكرار المخالفة خلال 30 يومًا، و50,000 درهم وحرمان من خدمات الاتصالات لمدة 12 شهرًا في حالة تكرار المخالفة مرة ثانية.

الجزاءات الإدارية للشركات

تشمل الجزاءات الإدارية للشركات المخالفة التدرج من الإنذار والغرامة الإدارية إلى وقف النشاط كليًا أو جزئيًا لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد عن 90 يومًا، وصولًا إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات.

مكالمات البنوك والتأمين

يختص المصرف المركزي بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبله، بموجب الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى