أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس مدير صرافة غيابياً وزميله حضورياً عامين وتغريمهما بالتضامن مليوناً و200 ألف درهم وإبعادهما عن الدولة بعد إنهاء محكوميتهما وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، فيما ألغت محكمة الاستئناف معاقبة موظفة أخرى وقضت ببرءتها من تهمة الاشتراك مع المدانين في سرقة مبلغ الغرامة من شركة صرافة.
في شهر مارس من العام الماضي تقدم مسؤول حسابات شركة صرافة ببلاغ عن استيلاء مدير أحد أفرع الشركة و3 موظفين آخرين على مليون و200 ألف درهم مستغلين وظيفتهم، وأفاد المُبلّغ بأنه أكتشف عجز كبير في أموال شركة الصرافة في فرعها بمركز تجاري بإمارة دبي.
وأضاف المُبلّغ أن عملية التدقيق بينت أن المتهم الأول طلب الأموال المستولى عليها بواسطة المتهمة الثانية، لإجراء معاملة لأحد عملاء الشركة وكان قد طلب جواز سفره من الإدارة في وقت سابق.
وحسب ملف القضية أن المتهم الهارب حضر إلى العمل في يوم عطلته الأسبوعية وأغلق كاميرات المراقبة، حيث استولى على مليون و200 ألف درهم من خزنة الشركة، ووضع بدلاً من الأموال أوراقاً بيضاء بذات حجم الأوراق النقدية وغادر المكان قبل أن يكتشف مسؤول أن كاميرات المراقبة معطلة فقام بتشغيلها وأبلغ الإدارة بالواقعة.
التحقيقات بينت أن المتهم الهارب اتفق مع موظف آسيوي آخر على الاستيلاء على أموال محل عملهم، فتم القبض عليه، حيث أقر باشتراكه مع المتهم الأول في سرقة مليون و200 ألف درهم، واعترف أنه استغل عدم خبرة زميلين آخريين في إجراءات طلب الأموال من الفرع الرئيسي والجرد اليومي لخزنة الأموال وتسهلت جريمة زميله الذي خطط لعملية السرقة.